كتبت:صفيه يسري
قال الدكتور عبدالسلام عبد المنصف، من علماء الأزهر الشريف إنه لا يوجد في الشرع مصطلح يطلق عليه الخيانة الزوجية” ولكن إذا ارتكب الرجل الفاحشة مع امرأة، فإن هذا الفعل يطلق عليه شرعًا مصطلح زنا، سواء فعله ذكر أو أنثى، مؤكدًا أن هذا الفعل جريمة وكبيرة من الكبائر
واضاف يعني رجل يتحدث إلى امرأة يطلقون عليه خيانة زوجية، فهذا مصطلح عرفي، لكن عندنا في الشرع لا يوجد ذلك الأمر، حيث نقول أن ذلك الشاب ليس على دين ولا خلق، فالفتاة عندما اختارت شابا ليس على دين ولا خلق كانت هذه هي النتيجة والعكس بالعكس فالشاب إذا اختار فتاة ليس على دين وخلق ستكون هذه هي النتيجة.
واكد علي انه يتحفظ على مصطلح الخيانة، لأن هذه الأمر يسمى في الشرع زنا ومعصية وارتكاب كبيرة من الكبائر.
طيب لو وقع ذلك ماذا نفعل؟ مجيبا: الأصل الستر، فالرسول يقول، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالذي يكتشف ارتكاب زوجته هذه الفاحشة عليه الستر والكتمان خاصة إذا كان لديه أولاد وذلك عملًا بمبدأ الستر، لكن هذا لا يمنع من تطليقها؛ لوقوع الضرر عليه.