كتبت صفيه يسري
هل يصح صيام وصلاة النفساء إذا توقف الحيض قبل الأربعين؟
وقد أجابت الإفتاء بأن الفقهاء يقولون إن أقل دم النفاس هو «مجة» أي دفعة دم واحدة، وأوسطه 40 وأكثره 60 يوم، لكن هناك كثير من النساء ينتهي دم النفاس لديها قبل أن تصل لليوم الأربعين، فإذا انقطع الدم لمدة يوم وليلة وتعرف بأن تضع شيئا في هذا المحل، فتعرف أنه لم يخرج دم ملوث فيجوز لها الصلاة والصيام وأن تفعل كل ما امتنع عليها بالنفاس.
اما عن جواز أن تصلي المرأه في فترة النفاس ولا ينزل دم؟
اجابت دار الافتاء المصريه انه يجوز لها أن تصلي وتأخذ بقول اللقط لو كان ذلك سهلا عليها، وعليها أن تستكشف هل هناك دم ينزل بوضع نقطة أو شيء وترى أنه لا ينزل، فهنا لها أن تتوضأ وتصلي وصلاتها صحيحة.