كتبت:صفيه يسري
حدد المشرع في مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية الدورية، حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
ووافق المجلس على هذه المادة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، لنص المادة 12 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.
وبذلك العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المادة في مشروع القانون: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.
ويستهدف القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم القانون إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.