كتبت شيماء كمال
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه السائل زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فى الخارج فهل من يجوز لى الشرع , أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من راتبها ، بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال في مالها؟”
وجاء رد ا على هذا السؤال كالتالي:
المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ إذ لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.
ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا بإرادتها ،فلا بأس من ذلك ، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا.