كتبت صفيه يسري
ما حكم تحكم الزوج في الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها؟
وقد اجابت دار الافتاء المصريه قد قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
ان للمرأة حق في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغةً عاقلة؛ لأن المشروعية لا تُنافي المنع؛ إذ مِن المقرر شرعًا أن للزوج أن يَمنع زوجته مِن صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة، والإذن الصريح يتمثل في أن يُعلِمَ الزوجُ زوجتَه به، والإذن الضِّمني أن تعمل دون اعتراضٍ منه أو يتزوجها عالِمًا بعملها
وإضافت لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها؛ فللزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل.