كتبت صفيه يسري
ورد دار الافتاء المصريه سؤالا عن حكم توريد الشفاه وهل يعتبر من الوشم؟
وجائت الاجابه عن حقن المرأة للشفايف بالإبر له حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك على وجه العلاج ؛ لكونه يوجد في شفايفها ضمورا أو جفافا ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه ولا إشكال فيه ما دام يحقق الغرض الذي استعمل من أجله، ولا يترتب عليه ضرر أكبر.
الثاني: أن لا يؤدي الحقن إلى تغيير لون بشرة الشفة عن طبيعتها على وجه الدوام؛ فإن أدى إلى ذلك مُنع، لأنه حينئذ يكون في معنى تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه شرعا، أما إذا كان اللون يزول ويتلاشى بعد حين فلا يلحق بالتغيير لخلق الله، بل يكون من الزينة المتجددة المباحة
وقال الخطيب الشربيني في المغني عن الوشم هو: ( غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبرة) وهذا لا يتحقق في الحقن بالإبر؛ فلذلك لا يأخذ حكمه في المنع، ومعلوم أن الأصل في الزينة للمرأة الجواز ما لم يرد ما يمنع منها شرعا أو طبا.