كتبت شيماء كمال
قام مجلس الوزراء بالموافقه خلال اجتماعه اليوم علي دراسة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966؛ والذي ينص علي معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
بالاضافه أيضا على أن يُحكم فضلا بشطب المهندس أو المقاول من نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، وذلك لمدة لا تزيد على سنة.
كما تنص التعديلات على أنه ” يُعاقب كل من أقام مبانٍ أو منشآت على الأرض الزراعية، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”.