كتبت صفيه يسري
ماحكم رد الشبكة لأهل العريس حال وفاة الخاطب؟
وقد اجاب فضيله الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهى جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة”
أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل به بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة – كنحو أكل أو شرب أو لبس – فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا”