كتبت:_ياسمين سالم
ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا أو عين أنقاضها توفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
كما جاء مشروع القانون في المادة الثالثة وذلك ليقضي بأن يلتزم ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولين عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية
حيث يُشار إلى أن مشروع القانون تعريفات محددة وواضحة لـ”المركبات المتهالكة” بأنها المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية أنقاض المركبات، أما هياكل المركبات فهى المركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة.
كما جاء ايضا تعريف المركبات المتروكة ليكون مفاده المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ن ما من تاريخ الإخطار.