وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس في حالة تأخير المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سنة 16 سنة، كما وضع غرامة مالية في حالة تأخير عن تجديد البطاقةالشخصية بعد انتهائها.
اكدت المادة 48 من قانون الاحوا المدنيه أن كل من يبلغ 16 سنة من المواطنين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة البطاقة الشخصية من السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها خلال 6 أشهر من تاريخ السن
والمادة 68 من قانون العقوبات نصت أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 السابقة من قانون الأحوال المدنية بالحبس مدة لا يجاوز 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.